Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 23 تاريخ 21/05/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 23 تاريخ 21/05/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 05/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يكلف مدير الداخلية العام، رئيس اللجنة، عند الاقتضاء فتح مهلة جديدة لتقديم طلبات شراء لوحات عمومية من جميع الفئات وذلك في حدود عدد اللوحات الباقية من كل فئة.

المادة 2 من قرار رقم 23 تاريخ 21/05/1997 https://lebaneselegislation.com/text/179258/article/2/