المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة السنابل للصيرفة ش.م.م" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 611.
قرار Decision No. 8398 04/06/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج "شركة السنابل للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 8398 of 4 Jun 2003. Published in Official Gazette issue 27 of 12 Jun 2003. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ
09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2003,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف
لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
19/12/2002 القاضي بالترخيص ل "شركة
السنابل للصيرفة ش.م.م." لمزاولة مهنة
الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
29/05/2003 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة السنابل للصيرفة ش.م.م" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 611.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 4 حزيران 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related