All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8397 04/06/2003

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 5803 dated 16/02/1995

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/02/1995

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 8397 of 4 Jun 2003. Published in Official Gazette issue 27 of 12 Jun 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8397
Date
04/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 3044
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 8397 تاريخ 04/06/2003
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 146 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/02/1995 المتعلق بمهل تسليم البيانات المتعلقة بمعدلات الفوائد على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي وبحجم القروض بين المصارف,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/05/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل كل البيانات رقم (1), (2), (3), (4) و(5) المرفقة بالقرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 بالبيانات الجديدة رقم (1/03), (2/03), (3/03), (4/03) و(5/03) المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: "1 ـ يطلب من المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان شهريا, على اسطوانة ممغنطة, بالبيانات من رقم (1/03) إلى رقم (5/03) ضمنا المرفقة بهذا القرار والمتعلقة بمعدلات الفوائد على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي وبحجم القروض بين المصارف. 2 ـ يطلب من المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان شهريا, على اسطوانة ممغنطة, بالبيانين رقم (6/03) و(7/03) المرفقين بهذا القرار والمتعلقين بمعدلات الفوائد المدينة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي وذلك ابتداء من شهر حزيران 2003".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت, في 4 حزيران 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2003