All legislation

قرار Decision No. 125 02/06/2003

Unofficial English title

License for the karate sport for Oyama Sport Center club

Official title, in Arabic الترخيص في لعبة الكاراتيه لنادي اوياما سبور سنتر

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 125 of 2 Jun 2003. Published in Official Gazette issue 27 of 12 Jun 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
125
Date
02/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 3033-3034
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 125 تاريخ 02/06/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على قرار الترخيص رقم 544 تاريخ

30/08/1991,

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم

1321/د تاريخ 09/04/2003,

وبعد الكشف الميداني بتاريخ

10/04/2003,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر جمعية نادي اوياما سبور سنتر المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 544 تاريخ 30/8/1991, مركزها: حارة حريك, محافظة: جبل لبنان, قضاء: بعبدا, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي أوياما سبور سنتر والمرخص لها بمزاولتها: الملاكمة, الكاراتيه.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 ـ حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

Related

More from the same year.

2003