All legislation

قرار Decision No. 127 02/06/2003

Unofficial English title

Addition of the game of badminton to the Janoub Sports Club, Toul

Official title, in Arabic اضافة لعبة الريشة الطائرة لنادي الجنوب الرياضي-تول

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 127 of 2 Jun 2003. Published in Official Gazette issue 27 of 12 Jun 2003. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
02/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 3035-3036
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 02/06/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على قرار الترخيص رقم 801 تاريخ

03/10/1995 المعدل بالقرار رقم 504/م/98

تاريخ 23/05/1998,

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم

1287/د تاريخ 08/04/2003,

وبعد الكشف الميداني على منشآت الجمعية

بتاريخ 16/04/2003,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة الريشة الطائرة إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي الجنوب الرياضي والمجازة قرار الترخيص رقم 801 تاريخ 3/10/1995 المعدل بالقرار رقم 504/م/98 تاريخ 23/5/1998, مركزها: تول, قضاء: النبطية, محافظة: النبطية.

المادة 2

مادة 2: تلغى ألعاب كرة الطائرة, القوس والنشاب, الجودو, الكاراتيه, التايكواندو, الكيك بوكسينغ, كرة القدم من قرار الترخيص رقم 801 تاريخ 3/10/1995 المعدل بالقرار رقم 504/م/98 تاريخ 23/5/1998.

المادة 3

مادة 3: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي الجنوب الرياضي والمرخص لها مزاولتها: لعبتي كرة اليد, كرة السلة والريشة الطائرة.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 5

مادة 5: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

Related

More from the same year.

2003