المادة 1
مادة 1: تطبيقا للمادة التاسعة من القرار 115/L.R. الصادر في 12 اب سنة 1932 والمتعلق بقمع المخالفات التي من شأنها الاخلال بالامن العام في لبنان يكون للمحاكم المختلطة فقط صلاحية للنظر في المخالفات المنصوص عليها في القرار المذكور
غير محدد Unspecified No. 43 14/03/1933
Unofficial English title
Official title, in Arabic تخويل المحاكم المختلطة النظر في المخالفات المنصوص عليها في القرار رقم 115-LR الصادر في 12-8-1932 والمتعلق بقمع المخالفات التي من شأنها الاخلال بالامن العام في لبنان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Unspecified No. 43 of 14 Mar 1933. Published in Official Gazette issue 2795 of 3 Apr 1933. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تطبيقا للمادة التاسعة من القرار 115/L.R. الصادر في 12 اب سنة 1932 والمتعلق بقمع المخالفات التي من شأنها الاخلال بالامن العام في لبنان يكون للمحاكم المختلطة فقط صلاحية للنظر في المخالفات المنصوص عليها في القرار المذكور
مادة 2: يوضع هذا الامر الاداري موضع التنفيذ ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 كانون الثاني سنة 1925 بواسطة تعليقه على باب السرايات
بيروت في 14 اذار سنة 1933 المفوض السامي الامضاء: بونسو