Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 43 14/03/1933

تخويل المحاكم المختلطة النظر في المخالفات المنصوص عليها في القرار رقم 115-LR الصادر في 12-8-1932 والمتعلق بقمع المخالفات التي من شأنها الاخلال بالامن العام في لبنان

غير محدد رقم 43 تاريخ 14/03/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2795 تاريخ 03/04/1933. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
43
التاريخ
14/03/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2795, 03/04/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 43 تاريخ 14/03/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبيقا للمادة التاسعة من القرار 115/L.R. الصادر في 12 اب سنة 1932 والمتعلق بقمع المخالفات التي من شأنها الاخلال بالامن العام في لبنان يكون للمحاكم المختلطة فقط صلاحية للنظر في المخالفات المنصوص عليها في القرار المذكور

المادة 2

مادة 2: يوضع هذا الامر الاداري موضع التنفيذ ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 كانون الثاني سنة 1925 بواسطة تعليقه على باب السرايات

بيروت في 14 اذار سنة 1933 المفوض السامي الامضاء: بونسو