المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول 6 سنتمترات وعرض 3 سنتمترات .
قرار Decision No. 76 13/06/1980
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح باستيراد صناديق جاهزة مصنوعة من خشب الصنوبر البحري لتعبئة الفاكهة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 76 of 13 Jun 1980. Published in Official Gazette issue 28 of 10 Jul 1980. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2212 تاريخ 16/7/1979
بناء على المادة السابعة الفقرة الثانية من المرسوم رقم
16597 تاريخ 17/7/957
بناء على كتاب مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية رقم 355/ص
تاريخ 11/6/980
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول 6 سنتمترات وعرض 3 سنتمترات .
مادة 2: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية الكشف على ارساليات الصناديق المستوردة للتأكد من انطباقها على المواصفات المحددة لها وبالتالي السماح بادخالها الاراضي اللبنانية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار لغاية اول تموز 1981 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 13 حزيران سنة 1980 وزير الزراعة جوزف طعمه السكاف
Related