المادة 4
مادة 4: لا يجوز ان يتعدى عدد الاصناف من السجاير الاجنبية التي يسمح باستيرادها عدد الاصناف اللبنانية المحلية.
قرار رقم 1800 تاريخ 03/07/1962 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 1800 of 3 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 28 of 11 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لا يجوز ان يتعدى عدد الاصناف من السجاير الاجنبية التي يسمح باستيرادها عدد الاصناف اللبنانية المحلية.
المادة 4 من قرار رقم 1800 تاريخ 03/07/1962 https://lebaneselegislation.com/text/179944/article/4/