المادة 4
مادة 4: لا يجوز ان يتعدى عدد الاصناف من السجاير الاجنبية التي يسمح باستيرادها عدد الاصناف اللبنانية المحلية.
قرار رقم 1800 تاريخ 03/07/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 1800 تاريخ 03/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/07/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز ان يتعدى عدد الاصناف من السجاير الاجنبية التي يسمح باستيرادها عدد الاصناف اللبنانية المحلية.
المادة 4 من قرار رقم 1800 تاريخ 03/07/1962 https://lebaneselegislation.com/text/179944/article/4/