المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام وزارة الزراعة السيد عادل الشويري صلاحية التوقيع على معاملات حجز الاعتمادات التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
قرار رقم 138 تاريخ 06/06/2001 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 138 of 6 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 28 of 14 Jun 2001. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يفوض الى مدير عام وزارة الزراعة السيد عادل الشويري صلاحية التوقيع على معاملات حجز الاعتمادات التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 1 من قرار رقم 138 تاريخ 06/06/2001 https://lebaneselegislation.com/text/180025/article/1/