المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام وزارة الزراعة السيد عادل الشويري صلاحية التوقيع على معاملات حجز الاعتمادات التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
قرار Decision No. 138 06/06/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic تفويض مدير عام وزارة الزراعة صلاحية التوقيع عن الوزير على بعض معاملات حجز الاعتمادات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 138 of 6 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 28 of 14 Jun 2001. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111
تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات
العامة) وتعديلاته لا سيما الفقرة
الخامسة من المادة السابعة منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
وتعديلاته
بناء على قانون المحاسبة العمومية
المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ
30/12/1963 وتعديلاته
بناء على ضرورات المصلحة العامة
وتأمينا لحسن سير العمل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الى مدير عام وزارة الزراعة السيد عادل الشويري صلاحية التوقيع على معاملات حجز الاعتمادات التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 06/06/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله
Related