المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام وزارة الزراعة السيد عادل الشويري صلاحية التوقيع على معاملات حجز الاعتمادات التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
قرار رقم 138 تاريخ 06/06/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 138 تاريخ 06/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 14/06/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يفوض الى مدير عام وزارة الزراعة السيد عادل الشويري صلاحية التوقيع على معاملات حجز الاعتمادات التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 1 من قرار رقم 138 تاريخ 06/06/2001 https://lebaneselegislation.com/text/180025/article/1/