المادة 10
مادة 10: يمكن ان يلصق على ظهر المراسلات اعني في الجهة المعاكسة للعنوان طوابع غير بريدية ورسوم الجمعيات الخيرية او الاعلان او غيرها بشرط ان لا تقع هذه الطوابع تحت تطبيق احكام المادة المذكورة اعلاه.
قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 No repeal recorded
Article 10 of High Commissioner's decision No. 72 of 16 May 1933. Published in Official Gazette issue 2823 of 7 Jun 1933. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: يمكن ان يلصق على ظهر المراسلات اعني في الجهة المعاكسة للعنوان طوابع غير بريدية ورسوم الجمعيات الخيرية او الاعلان او غيرها بشرط ان لا تقع هذه الطوابع تحت تطبيق احكام المادة المذكورة اعلاه.
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180399/article/10/