المادة 10
مادة 10: يمكن ان يلصق على ظهر المراسلات اعني في الجهة المعاكسة للعنوان طوابع غير بريدية ورسوم الجمعيات الخيرية او الاعلان او غيرها بشرط ان لا تقع هذه الطوابع تحت تطبيق احكام المادة المذكورة اعلاه.
قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2823 تاريخ 07/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يمكن ان يلصق على ظهر المراسلات اعني في الجهة المعاكسة للعنوان طوابع غير بريدية ورسوم الجمعيات الخيرية او الاعلان او غيرها بشرط ان لا تقع هذه الطوابع تحت تطبيق احكام المادة المذكورة اعلاه.
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180399/article/10/