The whole text

قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of High Commissioner's decision No. 72 of 16 May 1933. Published in Official Gazette issue 2823 of 7 Jun 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: يعاقب بالسجن لمدة سنة على الاقل وثلاث سنوات على الاكثر وبجزاء نقدي من خمس الى مائتي ليرة لبنانية سورية كل شخص يقلد الطوابع البريدية الصادرة من الادارات البريدية في الدول المشمولة بالانتداب او يبيع او يستعمل عن معرفة هذه الطوابع المقلدة وتصادر الطوابع المقلدة تطبق العقوبات المذكورة اعلاه على الاشخاص الذين يحاولون ارتكاب هذه الجرائم.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180399/article/4/