Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2823 تاريخ 07/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يعاقب بالسجن لمدة سنة على الاقل وثلاث سنوات على الاكثر وبجزاء نقدي من خمس الى مائتي ليرة لبنانية سورية كل شخص يقلد الطوابع البريدية الصادرة من الادارات البريدية في الدول المشمولة بالانتداب او يبيع او يستعمل عن معرفة هذه الطوابع المقلدة وتصادر الطوابع المقلدة تطبق العقوبات المذكورة اعلاه على الاشخاص الذين يحاولون ارتكاب هذه الجرائم.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180399/article/4/