The whole text

قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of High Commissioner's decision No. 72 of 16 May 1933. Published in Official Gazette issue 2823 of 7 Jun 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية كل شخص يستعمل عن معرفة طوابع بريدية استخدمت سابقا في تخليص المراسلات . يعاقب بالعقوبات نفسها كل شخص يبيع او يحاول ان يبيع هذه الطوابع لاستعمالها في تخليص المراسلات . اذا تكرر الجرم تكون العقوبة السجن من خمسة ايام الى شهر ويضاعف الجزاء النقدي.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180399/article/6/