المادة 7
مادة 7: يعاقب وفقا لاحكام المادة 4 من هذا القرار كل شخص يستعمل الات التخليص بدون رخصة من دائرة البريد والبرق وكل من يغش او يحاول ان يغش في استعمال هذه الالات وكل من يقلد علامات التخليص .
قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 No repeal recorded
Article 7 of High Commissioner's decision No. 72 of 16 May 1933. Published in Official Gazette issue 2823 of 7 Jun 1933. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: يعاقب وفقا لاحكام المادة 4 من هذا القرار كل شخص يستعمل الات التخليص بدون رخصة من دائرة البريد والبرق وكل من يغش او يحاول ان يغش في استعمال هذه الالات وكل من يقلد علامات التخليص .
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180399/article/7/