المادة 2
مادة 2: اعتبارا من اول تموز سنة 1933 يستوفى رسم بلدي موقت قدره 2/1 % (نصف بالمائة) من اصل قيمة الحنطة والدقيق الوارد الى المدينة
قرار رقم 299 تاريخ 17/06/1933 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 299 of 17 Jun 1933. Published in Official Gazette issue 2830 of 23 Jun 1933. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: اعتبارا من اول تموز سنة 1933 يستوفى رسم بلدي موقت قدره 2/1 % (نصف بالمائة) من اصل قيمة الحنطة والدقيق الوارد الى المدينة
المادة 2 من قرار رقم 299 تاريخ 17/06/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180409/article/2/