المادة 2
مادة 2: اعتبارا من اول تموز سنة 1933 يستوفى رسم بلدي موقت قدره 2/1 % (نصف بالمائة) من اصل قيمة الحنطة والدقيق الوارد الى المدينة
قرار رقم 299 تاريخ 17/06/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 299 تاريخ 17/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2830 تاريخ 23/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: اعتبارا من اول تموز سنة 1933 يستوفى رسم بلدي موقت قدره 2/1 % (نصف بالمائة) من اصل قيمة الحنطة والدقيق الوارد الى المدينة
المادة 2 من قرار رقم 299 تاريخ 17/06/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180409/article/2/