المادة 8
مادة 8: لا يمكن تنفيذ طلبات الضبط الا اذا كان مذكورا فيها رقم القرار والمادة اللذين يستند عليهما طالب الضبط ومبينا بها بصراحة اسم وعنوان الاشياء المطلوب ضبطها او يشتمل على تعليمات كافية لمعرفة هذه الاشياء بسهولة.
قرار المفوض السامي رقم 87 تاريخ 14/06/1933 No repeal recorded
Article 8 of High Commissioner's decision No. 87 of 14 Jun 1933. Published in Official Gazette issue 2837 of 10 Jul 1933. No repeal recorded in our sources.
مادة 8: لا يمكن تنفيذ طلبات الضبط الا اذا كان مذكورا فيها رقم القرار والمادة اللذين يستند عليهما طالب الضبط ومبينا بها بصراحة اسم وعنوان الاشياء المطلوب ضبطها او يشتمل على تعليمات كافية لمعرفة هذه الاشياء بسهولة.
المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 87 تاريخ 14/06/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180421/article/8/