المادة 8
مادة 8: لا يمكن تنفيذ طلبات الضبط الا اذا كان مذكورا فيها رقم القرار والمادة اللذين يستند عليهما طالب الضبط ومبينا بها بصراحة اسم وعنوان الاشياء المطلوب ضبطها او يشتمل على تعليمات كافية لمعرفة هذه الاشياء بسهولة.
قرار المفوض السامي رقم 87 تاريخ 14/06/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 87 تاريخ 14/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2837 تاريخ 10/07/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: لا يمكن تنفيذ طلبات الضبط الا اذا كان مذكورا فيها رقم القرار والمادة اللذين يستند عليهما طالب الضبط ومبينا بها بصراحة اسم وعنوان الاشياء المطلوب ضبطها او يشتمل على تعليمات كافية لمعرفة هذه الاشياء بسهولة.
المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 87 تاريخ 14/06/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180421/article/8/