المادة 6
مادة 6: يكون استعمال الصناديق الافرادية او المشتركة اجباريا للمطاعم وللمقاهي ولتجار المواد الغذائية القابلة للتلف وكذلك للابنية التي فيها اكثر من اربع دور مؤجرة.
قرار رقم 302 تاريخ 28/07/1933 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 302 of 28 Jul 1933. Published in Official Gazette issue 2849 of 7 Aug 1933. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يكون استعمال الصناديق الافرادية او المشتركة اجباريا للمطاعم وللمقاهي ولتجار المواد الغذائية القابلة للتلف وكذلك للابنية التي فيها اكثر من اربع دور مؤجرة.
المادة 6 من قرار رقم 302 تاريخ 28/07/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180433/article/6/