المادة 6
مادة 6: يكون استعمال الصناديق الافرادية او المشتركة اجباريا للمطاعم وللمقاهي ولتجار المواد الغذائية القابلة للتلف وكذلك للابنية التي فيها اكثر من اربع دور مؤجرة.
قرار رقم 302 تاريخ 28/07/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 302 تاريخ 28/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2849 تاريخ 07/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يكون استعمال الصناديق الافرادية او المشتركة اجباريا للمطاعم وللمقاهي ولتجار المواد الغذائية القابلة للتلف وكذلك للابنية التي فيها اكثر من اربع دور مؤجرة.
المادة 6 من قرار رقم 302 تاريخ 28/07/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180433/article/6/