المادة 5
مادة 5: اذا كان المتوفي قد عين وفقا لما هو منصوص في المادة الثالثة منفذا لوصيته فلا يعمل بالصلاحية المحتفظ بها للسلطة القنصلية في تلك المادة الا الى الوقت الذي يستلم فيه منفذ الوصية مهمته استلاما فعليا.
قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 03/10/1933 No repeal recorded
Article 5 of High Commissioner's decision No. 141 of 3 Oct 1933. Published in Official Gazette issue 2891 of 13 Nov 1933. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: اذا كان المتوفي قد عين وفقا لما هو منصوص في المادة الثالثة منفذا لوصيته فلا يعمل بالصلاحية المحتفظ بها للسلطة القنصلية في تلك المادة الا الى الوقت الذي يستلم فيه منفذ الوصية مهمته استلاما فعليا.
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 03/10/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180480/article/5/