المادة 5
مادة 5: اذا كان المتوفي قد عين وفقا لما هو منصوص في المادة الثالثة منفذا لوصيته فلا يعمل بالصلاحية المحتفظ بها للسلطة القنصلية في تلك المادة الا الى الوقت الذي يستلم فيه منفذ الوصية مهمته استلاما فعليا.
قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 03/10/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 03/10/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2891 تاريخ 13/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: اذا كان المتوفي قد عين وفقا لما هو منصوص في المادة الثالثة منفذا لوصيته فلا يعمل بالصلاحية المحتفظ بها للسلطة القنصلية في تلك المادة الا الى الوقت الذي يستلم فيه منفذ الوصية مهمته استلاما فعليا.
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 03/10/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180480/article/5/