All legislation

قرار Decision No. 262 01/07/1961

Unofficial English title

Distribution of the reward to employees who draft reports from penalties and confiscations relating to the possession of goods, trading in them and setting their prices

Official title, in Arabic توزيع مكافأه الموظفين منظمي الضبوط من الجزاءات والمصادرات العائده لحيازه- السلع والاتجار بها وتحديد اسعارها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 262 of 1 Jul 1961. Published in Official Gazette issue 29 of 5 Jul 1961. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
262
Date
01/07/1961
Official Gazette
Issue 29, 05/07/1961, p. 665-667
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 93 تاريخ 26/05/1983 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 93 تاريخ 26/05/1983 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 262 تاريخ 01/07/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

توزع الخمسة والعشرون بالمئة, مكافأة الموظفين منظمي الضبوط من مجموع الجزاءات والمصادرات المحصلة من مخالفات المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 على الوجه التالي:

- يحسم من مجموع المكافأة مبلغ يوازي نسبة ما يعود للمكافأة العامة من الضبوط المنظمة من غير مراقبي دائرة مراقبة الاسعار وقمع الغش.

- يخصص هذا المبلغ لمكافأة الموظفين المختصين الذين قاموا بتنظيم المحاضر.

- تقدم الادارة المعنية جدولا اسميا بمنظمي المحاضر كل ستة اشهر وتدفع مكافأتها للشخص المفوض من قبلها رسميا وتتولى هي التوزيع الفردي على المستحقين.

- تطبق على الدوائر الاقتصادية نفس المبدأ في تحديد مبلغ المكافأة الاجمالي الذي يوزع فرديا على اساس حصتين اثنين لرئيس الدائرة وثمان حصص توزع بالتساوي على موظفي الدائرة الذين ساهموا بضبط المخالفة وتنظيم المحضر والتدقيق والتسديد.

- يقدم رئيس الدائرة الاقتصادية جدولا اسميا لتصديق المدير العام على هذا الاساس حتى يتم التوزيع وفقا للاصول.

- يوزع المبلغ الباقي بعد تصديق المدير العام على جدول اسمي يقدمه رئيس المصلحة وفقا لمبدأ تحديد الحصص على الوجه التالي:

- اربعون بالمئة للمراقبين في قسم مراقبة الاسعار وقمع الغش بالتساوي.

- ستون بالمئة توزع حصصا على الاساس التالي:

أ- رئيس مصلحة حماية المستهلك...3 حصص

ب- رئيس دائرة مراقبة الاسعار وقمع الغش...2 حصتان

ج- رئيس قسم مراقبة الاسعار وقمع الغش...1 حصة واحدة

د- موظفو قلم المصلحة...1 حصة واحدة توزع بالتساوي

المادة 2

توزع المكافأة العائدة للغرامات والمصادرات المحصلة من مخالفات المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942, حتى تاريخ 16/12/1959 وفقا للقاعدة التي كانت منبعة في ذلك سابقا.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب بولس

Related

More from the same year.

1961