The whole text

قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Decision No. 233 of 2 May 1961. Published in Official Gazette issue 29 of 5 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

تصصح جميع المسابقات الخطية من قبل مصححين اثنين يضع كل منهما علامة على حدة ويؤخذ معدل العلامتين اذا كان الفرق بينهما لا يجاوز اثنين. اما اذا جاوز الاثنين فتعرض المسابقة على ثلاثة اعضاء آخرين يختارهم رئيس اللجنة من بين الفاحصين وتعتبر علامتهم نهائية. واذا كان في العلامة كسر فتدور هذه العلامة لصالح المرشح.

المادة 16 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 https://lebaneselegislation.com/text/180502/article/16/