Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 05/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

تصصح جميع المسابقات الخطية من قبل مصححين اثنين يضع كل منهما علامة على حدة ويؤخذ معدل العلامتين اذا كان الفرق بينهما لا يجاوز اثنين. اما اذا جاوز الاثنين فتعرض المسابقة على ثلاثة اعضاء آخرين يختارهم رئيس اللجنة من بين الفاحصين وتعتبر علامتهم نهائية. واذا كان في العلامة كسر فتدور هذه العلامة لصالح المرشح.

المادة 16 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 https://lebaneselegislation.com/text/180502/article/16/