The whole text

قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 No repeal recorded

المادة 36

Article 36 of Decision No. 233 of 2 May 1961. Published in Official Gazette issue 29 of 5 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 36

لا يعتبر المرشح ناجحا في الامتحان الخطي الا اذا بلغ مجموع علاماته المعدل الوسطي المطلوب او زاد عليه شرط الا تتدنى علاماته في اية مادة من المواد عن 5/20 فاذا تدنت وجب عليه ان يعيد الامتحان في المادة نفسها في الدورة الاحقة من السنة نفسها وان ينال فيها علامة 7/20 على الاقل اذا كانت المادة مسابقة عربية, او 5/20 على الاقل في المواد الاخرى, شرط الا تتعدى هذه المواد الاثنين والا اعتبر راسبا في الامتحان كله. يعتبر راسبا كل مرشح يحصل على صفر في مادة من مواد الامتحانات مهما بلغ مجموع- علاماته في المسابقات الاخرى وذلك بعد عرض المسابقة على اللجنة الفاحصة- واصرارها على الاحتفاظ بهذه العلامة.

المادة 36 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 https://lebaneselegislation.com/text/180502/article/36/