Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 05/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

لا يعتبر المرشح ناجحا في الامتحان الخطي الا اذا بلغ مجموع علاماته المعدل الوسطي المطلوب او زاد عليه شرط الا تتدنى علاماته في اية مادة من المواد عن 5/20 فاذا تدنت وجب عليه ان يعيد الامتحان في المادة نفسها في الدورة الاحقة من السنة نفسها وان ينال فيها علامة 7/20 على الاقل اذا كانت المادة مسابقة عربية, او 5/20 على الاقل في المواد الاخرى, شرط الا تتعدى هذه المواد الاثنين والا اعتبر راسبا في الامتحان كله. يعتبر راسبا كل مرشح يحصل على صفر في مادة من مواد الامتحانات مهما بلغ مجموع- علاماته في المسابقات الاخرى وذلك بعد عرض المسابقة على اللجنة الفاحصة- واصرارها على الاحتفاظ بهذه العلامة.

المادة 36 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 https://lebaneselegislation.com/text/180502/article/36/