The whole text

قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 No repeal recorded

المادة 53

Article 53 of Decision No. 233 of 2 May 1961. Published in Official Gazette issue 29 of 5 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 53

يتألف مجلس الاساتذة من الهيئة التعليمية في الدار برئاسة مديرها ويجتمع خارج اوقات الدوام في جلسة عادية مرة كل فصل وفي جلسات استثنائية بناء على دعوة من رئيسه او بناء على طلب معلل من احد الاساتذة. على مدير الدار ان يعلم خطيا اعضاء المجلس بجدول اعمال كل جلسة قبل موعد انعقادها باربع وعشرين ساعة على الاقل. ويرفع مدير الدار تقريرا موجزا عن الاقتراحات مع نسخة عن محضر الجلسة الى رئيس مصلحة اعداد المعلمين والابحاث التربوية.

المادة 53 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 https://lebaneselegislation.com/text/180502/article/53/