Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 53

المادة 53 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 05/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 53

يتألف مجلس الاساتذة من الهيئة التعليمية في الدار برئاسة مديرها ويجتمع خارج اوقات الدوام في جلسة عادية مرة كل فصل وفي جلسات استثنائية بناء على دعوة من رئيسه او بناء على طلب معلل من احد الاساتذة. على مدير الدار ان يعلم خطيا اعضاء المجلس بجدول اعمال كل جلسة قبل موعد انعقادها باربع وعشرين ساعة على الاقل. ويرفع مدير الدار تقريرا موجزا عن الاقتراحات مع نسخة عن محضر الجلسة الى رئيس مصلحة اعداد المعلمين والابحاث التربوية.

المادة 53 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 https://lebaneselegislation.com/text/180502/article/53/