المادة 28
مادة 28: للمصلحة ان تقطع الماء عن المشتركين جزئيا او كليا وبدون انذار سابق للاسباب التالية: آ- عند حدوث عطل مفاجىء في الخطوط. ب - عند ظهور تلويث في المياه. ج- في جميع الحالات الطارئة عند وجود قوة قاهرة تمنع اسالة الماء في الشبكة.
نظام الاستثمار العائد لمصلحة مياه صيدا No repeal recorded
Article 28 of Regulation of 25 Mar 1963. Published in Official Gazette issue 29 of 11 Apr 1963. No repeal recorded in our sources.
مادة 28: للمصلحة ان تقطع الماء عن المشتركين جزئيا او كليا وبدون انذار سابق للاسباب التالية: آ- عند حدوث عطل مفاجىء في الخطوط. ب - عند ظهور تلويث في المياه. ج- في جميع الحالات الطارئة عند وجود قوة قاهرة تمنع اسالة الماء في الشبكة.
المادة 28 من نظام الاستثمار العائد لمصلحة مياه صيدا https://lebaneselegislation.com/text/180605/article/28/