Read this page in English
النص الكامل

نظام الاستثمار العائد لمصلحة مياه صيدا لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من نظام الاستثمار العائد لمصلحة مياه صيدا. نظام تاريخ 25/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 11/04/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

مادة 28: للمصلحة ان تقطع الماء عن المشتركين جزئيا او كليا وبدون انذار سابق للاسباب التالية: آ- عند حدوث عطل مفاجىء في الخطوط. ب - عند ظهور تلويث في المياه. ج- في جميع الحالات الطارئة عند وجود قوة قاهرة تمنع اسالة الماء في الشبكة.

المادة 28 من نظام الاستثمار العائد لمصلحة مياه صيدا https://lebaneselegislation.com/text/180605/article/28/