المادة 28
مادة 28: للمصلحة ان تقطع الماء عن المشتركين جزئيا او كليا وبدون انذار سابق للاسباب التالية: آ- عند حدوث عطل مفاجىء في الخطوط. ب - عند ظهور تلويث في المياه. ج- في جميع الحالات الطارئة عند وجود قوة قاهرة تمنع اسالة الماء في الشبكة.
نظام الاستثمار العائد لمصلحة مياه صيدا لا إلغاء مسجل
المادة 28 من نظام الاستثمار العائد لمصلحة مياه صيدا. نظام تاريخ 25/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 11/04/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 28: للمصلحة ان تقطع الماء عن المشتركين جزئيا او كليا وبدون انذار سابق للاسباب التالية: آ- عند حدوث عطل مفاجىء في الخطوط. ب - عند ظهور تلويث في المياه. ج- في جميع الحالات الطارئة عند وجود قوة قاهرة تمنع اسالة الماء في الشبكة.
المادة 28 من نظام الاستثمار العائد لمصلحة مياه صيدا https://lebaneselegislation.com/text/180605/article/28/