المادة 1
مادة 1: تحدد موعيد دفع رسوم السير عن السيارات والدراجات النارية وتقديم السيارات الى المعاينة الميكانيكية لعام 1972 حسب الجدول المرفق.
قرار Decision No. 935 21/12/1970
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد مواعيد دفع الرسوم وتقديم السيارات للمعاينة الميكانيكية خلال عام 1972
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 935 of 21 Dec 1970. Published in Official Gazette issue 29 of 12 Apr 1971. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير المالية والداخلية
بناء على المرسوم رقم 5 تاريخ 13/10/1970
بناء على المواد 114 و275 و300 من القانون رقم 76 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) لا سيما جدول الرسوم الملحق به,
بناء على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 76/1 تاريخ 23/11/1964
يقرران ما يلي:
مادة 1: تحدد موعيد دفع رسوم السير عن السيارات والدراجات النارية وتقديم السيارات الى المعاينة الميكانيكية لعام 1972 حسب الجدول المرفق.
مادة 2: كل سيارة او دراجة نارية لا تسدد عنها الرسوم خلال المهلة المحددة في الجدول المرفق, تصادر وتحجز اداريا ولا تعاد الى مالكها الا بعد تسديد كامل الرسوم مع الغرامة المفروضة.
مادة 3: كل سيارة لا تقدم الى المعاينة الميكانيكية خلال المهلة المحددة لها في الجدول المرفق, تصادر وتحجز اداريا ولا تعاد الى مالكها الا بعد تسديد الغرامة المنصوص عليها في المادة 300.
مادة 4: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/12/1970 وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا
Related