المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق الذي يعطيه وزير الزراعة او من يفوضه بناء على اقتراح رئيس لجنة الادوية الزراعية.
قرار رقم 254 تاريخ 30/05/1997 Repealed ملغى
Article 1 of Decision No. 254 of 30 May 1997. Published in Official Gazette issue 29 of 12 Jun 1997. Status: repealed.
مادة 1: يخضع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق الذي يعطيه وزير الزراعة او من يفوضه بناء على اقتراح رئيس لجنة الادوية الزراعية.
المادة 1 من قرار رقم 254 تاريخ 30/05/1997 https://lebaneselegislation.com/text/180654/article/1/