المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق الذي يعطيه وزير الزراعة او من يفوضه بناء على اقتراح رئيس لجنة الادوية الزراعية.
قرار رقم 254 تاريخ 30/05/1997 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 254 تاريخ 30/05/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 12/06/1997. الحالة: ملغى.
مادة 1: يخضع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق الذي يعطيه وزير الزراعة او من يفوضه بناء على اقتراح رئيس لجنة الادوية الزراعية.
المادة 1 من قرار رقم 254 تاريخ 30/05/1997 https://lebaneselegislation.com/text/180654/article/1/