Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 254 تاريخ 30/05/1997 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 254 تاريخ 30/05/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 12/06/1997. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق الذي يعطيه وزير الزراعة او من يفوضه بناء على اقتراح رئيس لجنة الادوية الزراعية.

المادة 1 من قرار رقم 254 تاريخ 30/05/1997 https://lebaneselegislation.com/text/180654/article/1/