المادة 3
مادة 3: على المستورد ان يكون حاصلا على اذن مزاولة مهنة استيراد الادوية الزراعية, ويستثنى من احكام هذه المادة الجهات الحكومية الرسمية ومراكز الابحاث والجامعات بناء على موافقة وزير الزراعة.
قرار رقم 254 تاريخ 30/05/1997 Repealed ملغى
Article 3 of Decision No. 254 of 30 May 1997. Published in Official Gazette issue 29 of 12 Jun 1997. Status: repealed.
مادة 3: على المستورد ان يكون حاصلا على اذن مزاولة مهنة استيراد الادوية الزراعية, ويستثنى من احكام هذه المادة الجهات الحكومية الرسمية ومراكز الابحاث والجامعات بناء على موافقة وزير الزراعة.
المادة 3 من قرار رقم 254 تاريخ 30/05/1997 https://lebaneselegislation.com/text/180654/article/3/