Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 254 تاريخ 30/05/1997 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 254 تاريخ 30/05/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 12/06/1997. الحالة: ملغى.

المادة 3

مادة 3: على المستورد ان يكون حاصلا على اذن مزاولة مهنة استيراد الادوية الزراعية, ويستثنى من احكام هذه المادة الجهات الحكومية الرسمية ومراكز الابحاث والجامعات بناء على موافقة وزير الزراعة.

المادة 3 من قرار رقم 254 تاريخ 30/05/1997 https://lebaneselegislation.com/text/180654/article/3/