المادة 2
مادة 2: يحظر على الاشخاص ووسائل النقل البري الدخول الى المنطقة المحرمة دون بطاقات خاصة صادرة وفقا لاحكام المادة 7 من هذا القرار.
قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 168 of 6 Oct 1982. Published in Official Gazette issue 29 of 14 Oct 1982. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يحظر على الاشخاص ووسائل النقل البري الدخول الى المنطقة المحرمة دون بطاقات خاصة صادرة وفقا لاحكام المادة 7 من هذا القرار.
المادة 2 من قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982 https://lebaneselegislation.com/text/180789/article/2/