المادة 2
مادة 2: يحظر على الاشخاص ووسائل النقل البري الدخول الى المنطقة المحرمة دون بطاقات خاصة صادرة وفقا لاحكام المادة 7 من هذا القرار.
قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 14/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحظر على الاشخاص ووسائل النقل البري الدخول الى المنطقة المحرمة دون بطاقات خاصة صادرة وفقا لاحكام المادة 7 من هذا القرار.
المادة 2 من قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982 https://lebaneselegislation.com/text/180789/article/2/