المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة رون اليو رانت آي كار ش .م.م. على العقار رقم /132/ قسم /68/ في البوشرية الجديدة اوتستراد سن الفيل ملك المستثمر طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 280 15/06/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لوكالة رون اليو رانت آي كار ش .م.م Ronelio Rent A Car S.A.R.L - فئة ثانية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 280 of 15 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 29 of 21 Jun 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان مدير عام السياحة بالنيابة
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي
بناء على القرار رقم 19 تاريخ 30/01/2001
المتعلق بتكليف رئيس مصلحة التجهيز
السياحي, القيام بمهام المدير العام
للشؤون السياحية بالنيابة
بناء على القرار رقم 166 تاريخ
11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض
الصلاحيات
بناء على الطلب المقدم من السيد
موريس ناصيف صوما رقم 611/2 تاريخ
24/03/2001 والمتعلق بانشاء وكالة
تأجير سيارات سياحية - فئة ثالثة
تعرف باسم رون اليو رانت آي كار
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 18/05/2001
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص الى وكالة رون اليو رانت آي كار ش .م.م. على العقار رقم /132/ قسم /68/ في البوشرية الجديدة اوتستراد سن الفيل ملك المستثمر طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 15 حزيران 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله
Related