All legislation

قرار Decision No. 283 15/06/2001

Unofficial English title

Authorizing the opening of a branch of the Chouf Office for Travel and Tourism agency, first category

Official title, in Arabic الاجازة بفتح فرع لوكالة مكتب الشوف للسفر والسياحة فئة اولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 283 of 15 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 35 of 19 Jul 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
283
Date
15/06/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2908
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 283 تاريخ 15/06/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالانابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضب بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 لا سيما المادة /10/

منه والمتعلقة بفتح فروع لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس

مصلحة التجهيز السياحي القيام

بمهام المدير العام للشؤون

السياحية بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض

بعض الصلاحيات,

بناء على القرار رقم /74/ تاريخ

11/04/1978 والمتعلق بالترخيص

الى وكالة الشوف للسفر والسياحة

بتعاطي اعمال السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من مكتب

الشوف للسفر والسياحة رقم 591/2

تاريخ 21/03/2001 والمتعلق

بفتح فرع للوكالة,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة مكتب الشوف للسفر والسياحة اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /4634/ قسم /7/ في خلدة­ الشارع العام­ ملك عصام شبلي­ طابق ارضي­ على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 15 حزيران 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله

Related

More from the same year.

2001