All legislation

قرار Decision No. 75 06/06/2001

Unofficial English title

Amendment of Decision No. 46/1 dated 12/04/2001 (setting the opening and closing times of bakeries and ovens in Lebanon)

Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 46/1 تاريخ 12/04/2001 (تحديد مواعيد الفتح والاقفال في المخابز والافران في لبنان)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 75 of 6 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 29 of 21 Jun 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
06/06/2001
Official Gazette
Issue 29, 21/06/2001, p. 2246
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 06/06/2001
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 الصادر بتاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 48 تاريخ 26/08/1966 الذي عدل المادة 35 من قانون العمل (تحديد مواعيد الفتح والاقفال في المؤسسات والاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة),

بناء على كتاب اتحاد نقابات اصحاب المخابز والافران في لبنان المسجل في قلم مصلحة العمل والعلاقات المهنية برقم 1542/4 بتاريخ 31/07/2000 ,

بناء على التحقيقات التي قامت بها الاجهزة المختصة في بيروت والمحافظات بناء على كتاب مندوبي النقابات العمالية بالموافقة على تحديد ساعات العمل في الافران,

وبناء على كتاب اتحاد نقابات اصحاب المخابز والافران في لبنان والرامي الى تعديل القرار 46/1 تاريخ 12/04/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 46/1 الصادر بتاريخ 12/04/2001 بحيث يصبح كالاتي:

1­ يبدأ العجن في الافران الساعة الثانية من صباح كل يوم ويتوقف انتاج الخبز العربي كليا فى الساعة الثامنة عشرة اي السادسة من بعد الظهر.

2­ تبقى صالات البيع مفتوحه وهي غير مقيدة بدوام محدد, الا في ما خص دوام عمل الاجراء الذين تنطبق عليهم الاحكام القانونية النافذة.

3­ يمكن تشغيل فريقي عمل ضمن الدوام المحدد في الفقرة الاولى.

المادة 2

يتولى تفتيش العمل مراقبة تطبيق احكام هذا القرار, وكل مخالفة تعرض مرتكبها الى الملاحقة وفقا للمادتين 107 و 108 المعدلتين من قانون العمل.

المادة 3

يبلغ هذا القرار الى من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

6 حزيران 2001 وزير العمل علي قانصو

Related

More from the same year.

2001