All legislation

علم وخبر Notice of association No. 104 12/06/2001

Unofficial English title

Establishment of an association named "Tripoli Poetry Forum", headquartered in Tripoli

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "منتدى طرابلس الشعري" مركزها: طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 104 of 12 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 29 of 21 Jun 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
104
Date
12/06/2001
Official Gazette
Issue 29, 21/06/2001, p. 2222-2223
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 104 تاريخ 12/06/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "منتدى طرابلس الشعري"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3036/2 تاريخ 01/06/1996

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "منتدى طرابلس الشعري" مركزها: طرابلس ­ شارع البلدية­ ملك الغندور­ مكتب المحامي رشيد توفيق الدرباس . غايتها: 1­ رفع مستوى الشعر في الشمال لغة وعروضا وفنا, والسعي الى انشاء تيار شعري متميز. 2­ تشجيع الناشئين من شعراء الشمال ورعاية المتفوقين منهم. 3­ تحقيق الدواوين الشعرية التراثية. 4­ انشاء مكتبة خاصة بالشعر, واصدار نشرة فصلية تعنى بشؤون الشعر والشعراء, 5­ نشر دواوين الاعضاء ومؤلفاتهم النقدية في الشعر, 6­ تبادل الزيارات والخبرات مع شعراء لبنان والوطن العربي. 7­ اقامة مهرجان سنوي دائم للشعر يدعى لاحيائه الشعراء اللبنانيون والعرب, على ان يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء, وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: رشيد توفيق الدرباس عبد الفتاح خالد عكاري د. محمد احمد قاسم محمد سهيل رفيق المير د. احمد سليم الحمصي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رشيد توفيق الدرباس

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001