All legislation

علم وخبر Notice of association No. 102 11/06/2001

Unofficial English title

Establishment of an association named "Al-Nahda Charitable Association", headquartered in Fardis, Hasbaya district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية النهضة الخيرية" مركزها: الفرديس - قضاء حاصبيا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 102 of 11 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 29 of 21 Jun 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
102
Date
11/06/2001
Official Gazette
Issue 29, 21/06/2001, p. 2221-2222
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 102 تاريخ 11/06/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية النهضة الخيرية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4625/2 تاريخ

12/10/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية النهضة الخيرية" مركزها: الفرديس ­ قضاء حاصبيا. غايتها: ­1­ تطوير الاوضاع الاجتماعية والصحية والثقافية. 2­ العمل على تنمية الفرد اجتماعيا وثقافيا. 3­ القيام بالاعمال الخيرية ومساعدة الفقراء والمحتاجبن. 4­ مساعدة الطللاب لمتابعة دراستهم وتخصصهم الجامعي. 5­ الاهتمام بالمسنين والاطفال. المؤسسات السيدات: وفاء رياض هلال عبير نجيب مسعود فتاة سلمان سليقا بارعة حسن سليقا ساهرة وهيب غبار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة وفاء رياض هلال.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن, اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 . وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001