All legislation

قرار Decision No. 70 26/04/2002

Unofficial English title

Licensing of Khatib Tourism Agency Ltd. (first category) Khatib for Tourism Co

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة خطيب للسياحة ش.م.م. (فئة اولى) Khatib for Tourism Co

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 70 of 26 Apr 2002. Published in Official Gazette issue 29 of 23 May 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
70
Date
26/04/2002
Official Gazette
Issue 29, 23/05/2002, p. 3833-3834
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 70 تاريخ 26/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من شركة خطيب للسياحة

ش م م رقم 785/2 تاريخ 16/04/2002 والمتعلق

بانشاء وكالة سفر وسياحة-فئة اولى-تعرف

باسم خطيب للسياحة ش.م.م.,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 18/04/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة خطيب للسياحة ش م م على العقار رقم/4345/ قسم/6B/ في الشياح- بئر حسن- نزلة السلطان ابراهيم- بناية ساره باناما- ملك فارس- طابق ارضي بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ الى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 نيسان 2002 وزير السياحة د. كرم كرم

Related

More from the same year.

2002