All legislation

قرار Decision No. 597 27/04/2002

Unofficial English title

Authorizing the import of a molasses-based tobacco (maassel) product of Jordanian origin

Official title, in Arabic الترخيص بادخال صنف معسل من منشأ اردني

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 597 of 27 Apr 2002. Published in Official Gazette issue 25 of 2 May 2002. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
597
Date
27/04/2002
Official Gazette
Issue 25, 02/05/2002, p. 3558-3559
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 597 تاريخ 27/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ

30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة

حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ

27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات

التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة التبغ والتنباك

بكتابها رقم 1409 تاريخ 25/03/2002,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته

رقم 5288/1 تاريخ 28/03/2002 ورأي مفوض

الحكومة بكتابه رقم 308 تاريخ 25/03/2002),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجازلادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف معسل من انتاح شركة الشرق الاوسط للمعسل - الاردن وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يلي:

الصنف النكهة وزن العبوة التعبئة بلد المنشأ

معسل ساعة ورد 50 غ علبة كرتون الاردن صفا معسل ساعة عنب 50 غ علبة كرتون الاردن صفا معسل ساعة شمام صفا 50 غ علبة كرتون الاردن معسل ساعة تفاحتين 50 غ علبة كرتون الاردن صفا

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

27 نيسان 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2002